قال : ( وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم ) وإنما سمي [ ص: 129 ] أجير وحد ; لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره ; لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بالمنافع ، ولهذا يبقى الأجر مستحقا ، وإن نقض العمل . والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة