قال : ( ) أما الأول فلأن العين أمانة في يده ; لأنه قبض بإذنه ، وهذا ظاهر عند ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله ، وكذا عندهما ; لأن تضمين الأجير المشترك نوع استحسان عندهما لصيانة أموال الناس ، والأجير الوحد لا يتقبل الأعمال فتكون السلامة غالبة فيؤخذ فيه بالقياس ، وأما الثاني فلأن المنافع متى صارت مملوكة للمستأجر فإذا أمره بالتصرف في ملكه صح ويصير نائبا منابه فيصير فعله منقولا إليه كأنه فعل بنفسه فلهذا لا يضمنه ، والله أعلم بالصواب . أبي حنيفة