[ ص: 130 ] باب الإجارة على أحد الشرطين ( وإذا جاز ، وأي عمل من هذين العملين عمل استحق الأجر به ) وكذا إذا قال للصباغ إن صبغته بعصفر فبدرهم ، وإن صبغته بزعفران فبدرهمين ، وكذا إذا خيره بين شيئين بأن قال : آجرتك هذه الدار شهرا بخمسة أو هذه الدار الأخرى بعشرة ، وكذا إذا خيره بين مسافتين مختلفتين بأن قال : آجرتك هذه الدابة إلى قال للخياط إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم ، وإن خطته روميا فبدرهمين الكوفة بكذا أو إلى واسط بكذا ، وكذا إذا خيره بين ثلاثة أشياء ، وإن لم يجز ، والمعتبر في جميع ذلك البيع والجامع دفع الحاجة ، غير أنه لا بد من اشتراط الخيار في البيع ، وفي الإجارة لا يشترط ذلك ; لأن الأجر إنما يجب بالعمل ، وعند ذلك يصير المعقود عليه معلوما ، وفي البيع يجب الثمن بنفس العقد فتتحقق الجهالة على وجه لا ترتفع المنازعة إلا بإثبات الخيار ( ولو قال : إن خطته اليوم فبدرهم ، وإن خطته غدا فبنصف درهم ، [ ص: 131 ] فإن خاطه اليوم فله درهم ، وإن خاطه غدا فله أجر مثله عند خيره بين أربعة أشياء لا يجاوز به نصف درهم . وفي الجامع الصغير : لا ينقص من نصف درهم ولا يزاد على درهم . وقال أبي حنيفة أبو يوسف : الشرطان جائزان ) قال : ومحمد : الشرطان فاسدان ; لأن الخياطة شيء واحد ، وقد ذكر بمقابلته بدلان على البدل فيكون مجهولا ، وهذا ; لأن ذكر اليوم للتعجيل ، وذكر الغد للترفيه فيجتمع في كل يوم تسميتان . [ ص: 132 ] ولهما أن ذكر اليوم للتأقيت . زفر
وذكر الغد للتعليق فلا يجتمع في كل يوم تسميتان ; ولأن التعجيل والتأخير مقصود فنزل منزلة اختلاف النوعين . أن ذكر الغد للتعليق حقيقة . [ ص: 133 ] ولا يمكن حمل اليوم على التأقيت ; لأن فيه فساد العقد لاجتماع الوقت والعمل ، وإذا كان كذلك [ ص: 134 ] يجتمع في الغد تسميتان دون اليوم ، فيصح اليوم الأول ويجب المسمى ، ويفسد الثاني ويجب أجر المثل لا يجاوز به نصف درهم ; لأنه هو المسمى في اليوم الثاني . وفي الجامع الصغير لا يزاد على درهم ولا ينقص من نصف درهم ; لأن التسمية الأولى لا تنعدم [ ص: 135 ] في اليوم الثاني فتعتبر لمنع الزيادة وتعتبر التسمية الثانية لمنع النقصان ، فإن خاطه في اليوم الثالث لا يجاوز به نصف درهم عند ولأبي حنيفة رحمه الله هو الصحيح ; لأنه إذا لم يرض بالتأخير إلى الغد فبالزيادة عليه إلى ما بعد الغد أولى ( ولو أبي حنيفة جاز ، وأي الأمرين فعل استحق الأجر المسمى فيه عند قال : إن سكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم في الشهر ، وإن سكنته حدادا فبدرهمين . وقالا : الإجارة فاسدة ، وكذا إذا استأجر بيتا على أنه إن سكن فيه عطارا فبدرهم ، وإن سكن فيه حدادا فبدرهمين فهو جائز عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : لا يجوز ) . أبي حنيفة
[ ص: 130 ]