باب الاختلاف في الإجارة قال : ( وإذا فالقول لصاحب الثوب ) ; لأن الإذن يستفاد من جهته ; ألا ترى أنه لو أنكر أصل الإذن كان القول قوله فكذا إذا أنكر صفته ، لكن يحلف ; لأنه أنكر شيئا لو أقر به لزمه . قال : ( وإذا حلف فالخياط ضامن ) ومعناه ما مر من قبل أنه بالخيار إن شاء ضمنه ، وإن شاء أخذه ، وأعطاه أجر مثله ، وكذا يخير في مسألة الصبغ إذا حلف إن شاء [ ص: 143 ] ضمنه قيمة الثوب أبيض ، وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به المسمى . وذكر في بعض النسخ : يضمنه ما زاد الصبغ فيه ; لأنه بمنزلة الغصب . اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تعمله قباء وقال الخياط بل قميصا أو قال : صاحب الثوب للصباغ أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر وقال الصباغ لا بل أمرتني أصفر