قال ( ) [ ص: 160 ] أما الخروج من يده فلتحقيق معنى الكتابة وهو الضم فيضم مالكية يده إلى مالكية نفسه أو لتحقيق مقصود الكتابة وهو أداء البدل فيملك البيع والشراء والخروج إلى السفر وإن نهاه المولى ، وأما عدم الخروج عن ملكه فلما روينا ، ولأنه عقد معاوضة ومبناه على المساواة ، وينعدم ذلك بتنجز العتق ويتحقق بتأخره لأنه يثبت له نوع مالكية ويثبت له في الذمة حق من وجه ( فإن أعتقه عتق بعتقه ) لأنه مالك لرقبته ( وسقط عنه بدل الكتابة ) لأنه ما التزمه إلا مقابلا بحصول العتق به وقد حصل دونه . وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب عن يد المولى ولم يخرج عن ملكه
قال ( ) لأنها صارت أخص بأجزائها توسلا إلى المقصود بالكتابة وهو الوصول إلى البدل من جانبه وإلى الحرية من جانبها بناء عليه ، ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان ( وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته الجناية ) لما بينا ( وإن أتلف مالا لها غرم ) لأن المولى كالأجنبي في حق أكسابها ونفسها ، إذ لو لم يجعل كذلك لأتلفه المولى فيمتنع حصول الغرض المبتغى بالعقد ، والله أعلم بالصواب . وإذا وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر