قال ( وإذا ) فالكتابة فاسدة عند كاتبه على مائة دينار على أن يرد المولى عليه عبدا بغير عينه أبي حنيفة . وقال ومحمد : هي جائزة ، ويقسم المائة الدينار على قيمة المكاتب وعلى قيمة عبد وسط فيبطل منها حصة العبد فيكون مكاتبا بما بقي لأن العبد المطلق يصلح بدل الكتابة وينصرف إلى الوسط ، فكذا يصلح مستثنى منه وهو الأصل في أبدال العقود . أبو يوسف
ولهما أنه لا يستثنى العبد من الدنانير ، وإنما تستثنى قيمته والقيمة لا تصلح بدلا فكذلك مستثنى .