قال ( وإذا كاتبه على مائة دينار على أن يرد المولى عليه عبدا بغير عينه    ) فالكتابة فاسدة عند  أبي حنيفة   ومحمد    . وقال  أبو يوسف    : هي جائزة ، ويقسم المائة الدينار على قيمة المكاتب وعلى قيمة عبد وسط فيبطل منها حصة العبد فيكون مكاتبا بما بقي لأن العبد المطلق يصلح بدل الكتابة وينصرف إلى الوسط ، فكذا يصلح مستثنى منه وهو الأصل في أبدال العقود . 
ولهما أنه لا يستثنى العبد من الدنانير ، وإنما تستثنى قيمته والقيمة لا تصلح بدلا فكذلك مستثنى . 
     	
		
				
						
						
