قال ( وإذا ، فإن شاء الذي دبره ضمن المعتق نصف قيمته مدبرا ، وإن شاء استسعى العبد ، وإن شاء أعتق ، وإن أعتقه أحدهما ثم دبره الآخر لم يكن له أن يضمن المعتق ويستسعى أو يعتق ، وهذا عند كان العبد بين رجلين دبره أحدهما ثم أعتقه الآخر وهو موسر رحمه الله ) ووجهه أن التدبير يتجزأ عنده فتدبير أحدهما يقتصر على نصيبه لكن يفسد به نصيب الآخر فيثبت له خيرة الإعتاق والتضمين والاستسعاء كما هو مذهبه ، فإذا أعتق لم يبق له خيار التضمين والاستسعاء ، وإعتاقه يقتصر على نصيبه لأنه يتجزأ عنده ، ولكن يفسد به نصيب شريكه فله أن يضمنه قيمة نصيبه ، وله خيار العتق والاستسعاء أيضا كما هو مذهبه ويضمنه قيمة نصيبه مدبرا لأن الإعتاق صادف المدبر . أبي حنيفة
ثم قيل : قيمة المدبر تعرف بتقويم المقومين ، وقيل يجب ثلثا قيمته [ ص: 205 ] زهو قن لأن المنافع أنواع ثلاثة : البيع وأشباهه ، والاستخدام وأمثاله ، والإعتاق وتوابعه ، والفائت البيع فيسقط الثلث . وإذا ضمنه لا يتملكه بالضمان لأنه لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملك ، كما إذا . وإن أعتقه أحدهما أولا كان للآخر الخيارات الثلاث عنده ، فإذا دبره لم يبق له خيار التضمين وبقي خيار الإعتاق والاستسعاء لأن غصب مدبرا فأبق ( وقال المدبر يعتق ويستسعى أبو يوسف : إذا دبره أحدهما فعتق الآخر باطل ) لأنه لا يتجزأ عندهما فيتملك نصيب صاحبه بالتدبير ( ويضمن نصف قيمته موسرا كان أو معسرا ) لأنه ضمان تملك فلا يختلف باليسار والإعسار ، ويضمن نصف قيمته قنا لأنه صادفه التدبير وهو قن ( وإن أعتقه أحدهما فتدبير الآخر باطل ) لأن الإعتاق لا يتجزأ فعتق كله فلم يصادف التدبير الملك وهو يعتمده ( ويضمن نصف قيمته إن كان موسرا ) ويسعى العبد في ذلك إن كان معسرا لأن هذا ضمان الإعتاق فيختلف ذلك باليسار والإعسار عندهما ، والله أعلم . ومحمد