قال ( ) { وولاء العتاقة تعصيب وهو أحق بالميراث من العمة والخالة } [ ص: 226 ] { لقوله عليه الصلاة والسلام للذي اشترى عبدا فأعتقه هو أخوك ومولاك ، إن شكرك فهو خير له وشر لك ، وإن كفرك فهو خير لك وشر له ، ولو مات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته ابنة حمزة رضي الله عنهما على سبيل العصوبة مع قيام وارث } وإذ كان عصبة تقدم على ذوي الأرحام وهو المروي عن وورث رضي الله عنه ( فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى من المعتق ) ، لأن المعتق آخر العصبات ، وهذا لأن قوله عليه الصلاة والسلام { علي } قالوا : المراد منه وارث هو عصبة بدليل الحديث الثاني فتأخر عن العصبة دون ذوي الأرحام . ولم يترك وارثا