قال ( فإن فهو أولى ) لما ذكرنا ( وإن لم يكن له عصبة من النسب فميراثه للمعتق ) تأويله إذا لم يكن هناك صاحب فرض ذو حال ، أما إذا كان فله الباقي بعد فرضه لأنه عصبة على ما روينا ، وهذا لأن العصبة من يكون التناصر به لبيت النسبة وبالموالي الانتصار على ما مر والعصبة تأخذ ما بقي كان للمعتق عصبة من النسب