قال ( وإن فهو أولى منه ، وإن كانت عمة أو خالة أو غيرهما من ذوي الأرحام ) لأن الموالاة عقدهما فلا يلزم غيرهما ، وذو الرحم وارث ، ولا بد من شرط الإرث والعقل كما ذكر في الكتاب لأنه بالالتزام وهو بالشرط ، ومن شرطه أن لا يكون المولى من كان له وارث العرب لأن تناصرهم بالقبائل فأغنى عن الموالاة . قال ( وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره [ ص: 230 ] ما لم يعقل عنه ) لأنه عقد غير لازم بمنزلة الوصية ، وكذا للأعلى أن يتبرأ عن ولائه لعدم اللزوم ، إلا أنه يشترط في هذا أن يكون بمحضر من الآخر كما في عزل الوكيل قصدا ، بخلاف ما إذا عقد الأسفل مع غيره بغير محضر [ ص: 231 ] من الأول لأنه فسخ حكمي بمنزلة العزل الحكمي في الوكالة . قال ( وإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره ) لأنه تعلق به حق الغير ، ولأنه قضى به القاضي ، ولأنه بمنزلة عوض ناله كالعوض في الهبة ، وكذا لا يتحول ولده ، وكذا إذا عقل عن ولده لم يكن لكل واحد منهما أن يتحول لأنهم في حق الولاء كشخص واحد .