قال ( ومن زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها ) وقال غصب ساجة فبنى عليها : للمالك أخذها ، والوجه من الجانبين قدمناه . [ ص: 338 ] ووجه آخر لنا فيه أن فيما ذهب إليه إضرارا بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف ، وضرر المالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة ، فصار كما إذا الشافعي أو خاط بالخيط المغصوب بطن جاريته أو عبده . ثم قال أدخل اللوح المغصوب في سفينته والفقيه الكرخي أبو جعفر : إنما لا ينقض إذا بنى في حوالي الساجة ، [ ص: 339 ] ما إذا بنى على نفس الساجة ينقض ; لأنه متعد فيه . وجواب الكتاب يرد ذلك وهو الأصح . .