قال ( ومن ذبح شاة غيره  فمالكها بالخيار ، إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه ، وإن شاء ضمنه نقصانها ، وكذا الجزور ، وكذا إذا قطع يدهما ) هذا هو ظاهر الرواية . وجهه أنه إتلاف من وجه باعتبار  [ ص: 340 ] فوت بعض الأغراض من الحمل والدر والنسل وبقاء بعضها وهو اللحم فصار كالخرق الفاحش في الثوب ،  [ ص: 341 ] ولو كانت الدابة غير مأكول اللحم فقطع الغاصب طرفها للمالك أن يضمنه جميع قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه ، بخلاف قطع طرف العبد المملوك حيث يأخذه مع أرش المقطوع ; لأن الآدمي يبقى منتفعا به بعد قطع الطرف . . 
     	
		
				
						
						
