قال ( فيغرم النقصان ) [ ص: 355 ] وقال ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن ينقص باستعماله : يضمنها ، فيجب أجر المثل ، ولا فرق في المذهبين بين ما إذا عطلها أو سكنها . وقال الشافعي : إن سكنها يجب أجر المثل ، وإن عطلها لا شيء عليه . له أن المنافع أموال متقومة حتى تضمن بالعقود فكذا بالغصوب . ولنا أنها حصلت على ملك الغاصب لحدوثها في إمكانه إذ هي لم تكن حادثة في يد المالك ; لأنها أعراض لا تبقى فيملكها دفعا لحاجته ، والإنسان لا يضمن ملكه ، كيف وأنه لا يتحقق [ ص: 356 ] غصبها وإتلافها ; لأنه لا بقاء لها ، ولأنها لا تماثل الأعيان لسرعة فنائها وبقاء الأعيان ، [ ص: 357 ] وقد عرفت هذه المآخذ في المختلف ، ولا نسلم أنها متقومة في ذاتها ، بل تقوم ضرورة عند ورود العقد ولم يوجد العقد ، إلا أن ما انتقص باستعماله مضمون عليه لاستهلاكه بعض أجزاء العين . مالك