( وإن ) ; لأنه بدله وهو من ذوات القيم فيأخذه بقيمته . قال ( وإذا باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر ، إن شاء أخذها بثمن حال ، وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها ، [ ص: 395 ] وليس له أن يأخذها في الحال بثمن مؤجل ) وقال باع بثمن مؤجل فللشفيع الخيار : له ذلك ، وهو قول زفر في القديم ; لأن كونه مؤجلا وصف في الثمن كالزيافة والأخذ بالشفعة به فيأخذ بأصله ووصفه كما في الزيوف . ولنا أن الأجل إنما يثبت بالشرط ، ولا شرط فيما بين الشفيع والبائع أو المبتاع ، وليس الرضا به في حق المشتري رضا به في حق الشفيع لتفاوت الناس في الملاءة ، وليس الأجل وصف الثمن ; لأنه حق المشتري ; ولو كان وصفا له لتبعه فيكون حقا للبائع كالثمن وصار كما إذا الشافعي لا يثبت الأجل إلا بالذكر كذا هذا ، ثم إن أخذها بثمن حال من البائع سقط الثمن عن المشتري لما بينا من قبل ، وإن أخذها من المشتري رجع البائع على المشتري بثمن مؤجل كما كان ; لأن الشرط الذي جرى بينهما لم يبطل بأخذ الشفيع فبقي موجبه فصار [ ص: 396 ] كما إذا باعه بثمن حال وقد اشتراه مؤجلا ، وإن اختار الانتظار له ذلك ; لأن له أن لا يلتزم زيادة الضرر من حيث النقدية . وقوله في الكتاب وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل مراده الصبر عن الأخذ ، أما الطلب عليه في الحال حتى لو سكت عنه بطلت شفعته عند اشترى شيئا بثمن مؤجل ثم ولاه غيره أبي حنيفة خلافا لقول ومحمد الآخر ; لأن حق الشفعة إنما يثبت بالبيع ، والأخذ يتراخى عن الطلب ، وهو متمكن من الأخذ في الحال بأن يؤدي الثمن حالا فيشترط الطلب عند العلم بالبيع . . أبي يوسف