[ ص: 397 ] قال ( وإن وشفيعها ذمي أخذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير ) ; لأن هذا البيع مقضي بالصحة فيما بينهم ، وحق الشفعة يعم المسلم والذمي ، والخمر لهم كالخل لنا والخنزير كالشاة ، فيأخذ في الأول بالمثل والثاني بالقيمة . قال ( وإن كان شفيعها مسلما أخذها بقيمة الخمر والخنزير ) أما الخنزير فظاهر ، وكذا الخمر لامتناع التسلم والتسليم في حق المسلم فالتحق بغير المثلي ، وإن كان شفيعها مسلما وذميا أخذ المسلم نصفها بنصف قيمة الخمر والذمي نصفها بنصف مثل الخمر اعتبارا للبعض بالكل ، فلو أسلم الذمي أخذها بنصف [ ص: 398 ] قيمة الخمر لعجزه عن تمليك الخمر وبالإسلام يتأكد حقه لا أن يبطل ، فصار كما إذا اشترى ذمي بخمر أو خنزير دارا يأخذ بقيمة الرطب كذا هذا . اشتراها بكر من رطب فحضر الشفيع بعد انقطاعه