قال ( جائز [ ص: 424 ] عند وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير أبي حنيفة وقال وأبي يوسف محمد رحمهما الله : هو على شفعته إذا بلغ ) قالوا : وعلى هذا الخلاف إذا وزفر ، وعلى هذا الخلاف تسليم الوكيل بطلب الشفعة في رواية كتاب الوكالة وهو الصحيح بلغهما شراء دار بجوار دار الصبي فلم يطلبا الشفعة لمحمد أنه حق ثابت للصغير فلا يملكان إبطاله كديته وقوده ، ولأنه شرع لدفع الضرر فكان إبطاله إضرارا به ولهما أنه في معنى التجارة فيملكان تركه ; ألا ترى أن من أوجب بيعا للصبي صح رده من الأب والوصي ، ولأنه دائر بين النفع والضرر ، وقد يكون النظر في تركه ليبقى الثمن على ملكه والولاية نظرية فيملكانه وسكوتهما كإبطالهما لكونه دليل الإعراض ، وهذا إذا بيعت بمثل قيمتها ، فإن بيعت بأكثر من قيمتها بما لا يتغابن الناس فيه قيل جاز التسليم بالإجماع لأنه تمحض نظرا وقيل لا يصح بالاتفاق لأنه لا يملك الأخذ فلا يملك التسليم كالأجنبي ، وإن بيعت بأقل من قيمتها محاباة كثيرة ، فعن وزفر أنه لا يصح التسليم منهما أيضا ولا رواية عن أبي حنيفة ، والله أعلم . أبي يوسف