( ويجب أن ) لأنه من جنس عمل القضاء ، ولأنه لا بد من القدرة وهي بالعلم ، ومن الاعتماد على قوله وهو بالأمانة ( يكون عدلا مأمونا عالما بالقسمة ) معناه لا يجبرهم على أن يستأجروه لأنه لا جبر على العقود ، ولأنه لو تعين لتحكم بالزيادة على أجر مثله ( ولو ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد جاز ، إلا إذا كان فيهم صغير فيحتاج إلى أمر القاضي ) لأنه لا ولاية لهم عليه ( ولا يترك القسام يشتركون ) كي لا تصير الأجرة غالية بتواكلهم ، وعند عدم الشركة يتبادر كل منهم إليه خيفة الفوت فيرخص الأجر قال ( اصطلحوا فاقتسموا على عدد الرءوس عند وأجرة القسمة ، وقالا على قدر الأنصباء ) لأنه مؤنة الملك فيتقدر بقدره كأجرة الكيال والوزان وحفر البئر المشتركة ونفقة المملوك المشترك أبي حنيفة أن الأجر مقابل بالتمييز ، وأنه لا يتفاوت ، وربما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل ، وقد ينعكس الأمر فيتعذر اعتباره فيتعلق الحكم [ ص: 430 ] بأصل التمييز ، بخلاف حفر البئر لأن الأجر مقابل بنقل التراب وهو يتفاوت ، والكيل والوزن إن كان للقسمة قيل هو على الخلاف ، وإن لم يكن للقسمة فالأجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو يتفاوت وهو العذر لو أطلق ولا يفصل وعنه أنه على الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة الممتنع قال . ولأبي حنيفة
( وإذا لم يقسمها القاضي عند حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار أو ضيعة وادعوا أنهم ورثوها عن فلان حتى يقيموا البينة على موته وعدد ورثته وقال صاحباه : يقسمها باعترافهم ، ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم وإن كان المال المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهم جميعا ، ولو أبي حنيفة ) لهما أن اليد دليل الملك والإقرار أمارة الصدق ولا منازع لهم فيقسمه بينهم كما في المنقول الموروث والعقار المشترى ، وهذا لأنه لا منكر ولا بينة إلا على المنكر فلا يفيد ، إلا أنه يذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بإقرارهم ليقتصر عليهم ولا يتعداهم وله أن يقسم قضاء على الميت إذ التركة مبقاة على ملكه قبل القسمة ، حتى لو حدثت [ ص: 431 ] الزيادة قبلها تنفذ وصاياه فيها وتقضى ديونه منها ، بخلاف ما بعد القسمة ، وإذا كانت قضاء على الميت فالإقرار ليس بحجة عليه فلا بد من البينة وهو مفيد ، لأن بعض الورثة ينتصب خصما عن المورث . ادعوا في العقار أنهم اشتروه قسمه بينهم
ولا يمتنع ذلك بإقراره كما في الوارث أو الوصي المقر بالدين فإنه يقبل البينة عليه مع إقراره ، بخلاف المنقول لأن في القسمة نظرا للحاجة إلى الحفظ أما العقار فمحصن بنفسه ، ولأن المنقول مضمون على من وقع في يده ، ولا كذلك العقار عنده ، [ ص: 432 ] وبخلاف المشترى لأن المبيع لا يبقى على ملك البائع وإن لم يقسم فلم تكن القسمة قضاء على الغير قال ( وإن قسمه بينهم ) لأنه ليس في القسمة قضاء على الغير ، فإنهم ما أقروا بالملك لغيرهم قال رضي الله عنه : هذه رواية كتاب القسمة . ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم