[ ص: 450 ] ( ولو فعليه إقامة البينة ) لما قلنا ( وإن أقاما البينة يؤخذ ببينة المدعي ) لأنه خارج ، وبينة الخارج تترجح على بينة ذي اليد ( وإن كان قبل الإشهاد على القبض تحالفا وترادا ، وكذا إذا اختلفا في الحدود وأقاما البينة يقضى لكل واحد بالجزء الذي هو في يد صاحبه ) لما بينا ( وإن قامت لأحدهما بينة قضي له ، وإن لم تقم لواحد منهما تحالفا ) كما في البيع . اقتسما دارا وأصاب كل واحد طائفة فادعى أحدهم بيتا في يد الآخر أنه مما أصابه بالقسمة وأنكر الآخر