قال ( وإن فالذبيحة ميتة لا تؤكل وإن تركها ناسيا أكل ) وقال ترك الذابح التسمية عمدا : أكل في الوجهين . وقال الشافعي : لا يؤكل في الوجهين والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء ، وعلى هذا الخلاف إذا مالك ، وهذا القول من ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب ، وعند الرمي مخالف للإجماع فإنه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدا ، وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا . الشافعي
فمن مذهب رضي الله عنهما أنه يحرم ، ومن مذهب ابن عمر علي رضي الله عنهم أنه يحل ، بخلاف متروك التسمية عامدا ، ولهذا قال وابن عباس والمشايخ رحمهم الله : إن متروك التسمية [ ص: 490 ] عامدا لا يسع فيه الاجتهاد ، ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفا للإجماع ، له قوله عليه الصلاة والسلام { أبو يوسف } ولأن التسمية لو كانت شرطا للحل لما سقطت بعذر النسيان كالطاهرة في باب الصلاة ، ولو كانت شرطا فالملة أقيمت مقامها كما في الناسي ، ولنا الكتاب وهو قوله تعالى { المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } الآية ، نهي وهو للتحريم . [ ص: 491 ] والإجماع وهو ما بينا . والسنة وهو حديث رضي الله عنه فإنه عليه الصلاة والسلام قال في آخره { عدي بن حاتم الطائي } علل الحرمة بترك التسمية . فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك
يحتج بظاهر ما ذكرنا ، إذ لا فصل فيه ولكنا نقول : في اعتبار ذلك من الحرج ما لا يخفى ، لأن الإنسان كثير النسيان والحرج مدفوع والسمع غير مجرى على ظاهره ، إذ لو أريد به لجرت المحاجة وظهر الانقياد وارتفع الخلاف في الصدر الأول . والإقامة في حق الناسي وهو معذور لا يدل عليها في حق العامد ولا عذر ، وما رواه محمول على حالة النسيان ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهي على المذبوح . وفي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي وهي على الآلة ، لأن المقدور له في الأول الذبح وفي الثاني الرمي والإرسال دون الإصابة فتشترط عند فعل يقدر [ ص: 492 ] عليه ، حتى إذا ومالك لا يجوز . ولو أضجع شاة وسمى فذبح غيرها بتلك التسمية حل ، وكذا في الإرسال ، ولو رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره أكل ، ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى بالشفرة وذبح بالأخرى لا يؤكل . سمى على سهم ثم رمى بغيره صيدا