قال ( وإن ترك الذابح التسمية عمدا  فالذبيحة ميتة لا تؤكل وإن تركها ناسيا أكل ) وقال  الشافعي    : أكل في الوجهين . وقال  مالك    : لا يؤكل في الوجهين والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء ، وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب ، وعند الرمي  ، وهذا القول من  الشافعي  مخالف للإجماع فإنه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدا ، وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا . 
فمن مذهب  ابن عمر  رضي الله عنهما أنه يحرم ، ومن مذهب  علي   وابن عباس  رضي الله عنهم أنه يحل ، بخلاف متروك التسمية عامدا ، ولهذا قال  أبو يوسف  والمشايخ رحمهم الله : إن متروك التسمية  [ ص: 490 ] عامدا لا يسع فيه الاجتهاد ، ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفا للإجماع ، له قوله عليه الصلاة والسلام { المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم   } ولأن التسمية لو كانت شرطا للحل لما سقطت بعذر النسيان كالطاهرة في باب الصلاة ، ولو كانت شرطا فالملة أقيمت مقامها كما في الناسي ، ولنا الكتاب وهو قوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه    } الآية ، نهي وهو للتحريم .  [ ص: 491 ] والإجماع وهو ما بينا . والسنة وهو حديث  عدي بن حاتم الطائي  رضي الله عنه فإنه عليه الصلاة والسلام قال في آخره { فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك   } علل الحرمة بترك التسمية . 
 ومالك  يحتج بظاهر ما ذكرنا ، إذ لا فصل فيه ولكنا نقول : في اعتبار ذلك من الحرج ما لا يخفى ، لأن الإنسان كثير النسيان والحرج مدفوع والسمع غير مجرى على ظاهره ، إذ لو أريد به لجرت المحاجة وظهر الانقياد وارتفع الخلاف في الصدر الأول . والإقامة في حق الناسي وهو معذور لا يدل عليها في حق العامد ولا عذر ، وما رواه محمول على حالة النسيان ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهي على المذبوح . وفي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي وهي على الآلة ، لأن المقدور له في الأول الذبح وفي الثاني الرمي والإرسال دون الإصابة فتشترط عند فعل يقدر  [ ص: 492 ] عليه ، حتى إذا أضجع شاة وسمى فذبح غيرها بتلك التسمية  لا يجوز . ولو رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره  حل ، وكذا في الإرسال ، ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى بالشفرة وذبح بالأخرى  أكل ، ولو سمى على سهم ثم رمى بغيره صيدا  لا يؤكل . 
     	
		
				
						
						
