قال : ( ولا ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ولا العجفاء } قال ( ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب ) . أما الأذن فلقوله عليه الصلاة والسلام { لا تجزئ في الضحايا أربعة : العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي } أي اطلبوا سلامتهما . وأما الذنب فلأنه عضو كامل مقصود فصار كالأذن . قال ( ولا التي ذهب أكثر أذنها وذنبها ، وإن بقي أكثر الأذن والذنب جاز ) لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا ولأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل [ ص: 515 ] عفوا ، واختلفت الرواية عن استشرفوا العين والأذن في مقدار الأكثر . ففي الجامع الصغير عنه : وإن قطع من الذنب أو الأذن أو العين أو الألية الثلث أو أقل أجزأه ، وإن كان أكثر لم يجزه لأن الثلث تنفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة فاعتبر قليلا ، وفيما زاد لا تنفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيرا ، ويروى عنه الربع لأنه يحكي حكاية الكمال على ما مر في الصلاة ، ويروى الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوصية { أبي حنيفة } وقال الثلث والثلث كثير أبو يوسف : إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة على ما تقدم في الصلاة وهو اختيار الفقيه ومحمد . أبي الليث
وقال : أخبرت بقولي أبو يوسف ، فقال قولي هو قولك . قيل هو رجوع منه إلى قول أبا حنيفة ، وقيل معناه قولي قريب من قولك . وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما كما في انكشاف العضو عن أبي يوسف ، ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر ، وفي العين قالوا : تشد العين المعيبة بعد أن لا تعتلف الشاة يوما أو يومين ثم يقرب العلف إليها قليلا قليلا ، فإذا رأته من موضع أعلم على ذلك المكان ثم تشد عينها الصحيحة وقرب إليها العلف قليلا قليلا حتى إذا رأته من مكان أعلم عليه . ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما ، فإن كان ثلثا فالذاهب الثلث ، وإن كان نصفا فالنصف أبي يوسف
.