قال ( ويجوز أن ) لأن القرن لا يتعلق به مقصود ، وكذا مكسورة القرن لما قلنا ( والخصي ) لأن لحمها أطيب وقد صح { ( يضحي بالجماء ) وهي التي لا قرن لها } ( والثولاء ) وهي المجنونة ، وقيل هذا إذا كانت تعتلف لأنه لا يخل بالمقصود ، أما إذا كانت لا تعتلف فلا تجزئه . أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوءين
والجرباء إن كانت سمينة جاز لأن الجرب في الجلد ولا نقصان في اللحم ، وإن كانت مهزولة لا يجوز لأن الجرب في اللحم فانتقص . وأما الهتماء وهي التي لا أسنان لها ; فعن أنه يعتبر في الأسنان الكثرة والقلة ، وعنه إن بقي ما يمكنه الاعتلاف به أجزأه لحصول المقصود . والسكاء وهي التي لا أذن لها خلقة [ ص: 516 ] لا تجوز ، لأن مقطوع أكثر الأذن إذا كان لا يجوز فعديم الأذن أولى أبي يوسف