قال ( ) [ ص: 517 ] لأنها عرفت شرعا ولم تنقل التضحية بغيرها من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة رضي الله عنهم . قال ( ويجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا . إلا الضأن فإن الجذع منه يجزئ ) لقوله عليه الصلاة والسلام { والأضحية من الإبل والبقر والغنم } وقال عليه الصلاة والسلام { ضحوا بالثنايا إلا أن يعسر على أحدكم فليذبح الجذع من الضأن } قالوا : وهذا إذا كانت عظيمة بحيث لو خلطت بالثنيان يشتبه على الناظر من بعيد . والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء ، وذكر نعمت الأضحية الجذع من الضأن الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر . والثني منها ومن المعز سنة ، ومن البقر ابن سنتين ، ومن الإبل ابن خمس سنين ، ويدخل في البقر الجاموس لأنه من جنسه ، والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم لأنها هي الأصل في التبعية ، حتى إذا نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد .