قال ( إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين . ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها وفخذها ) . [ ص: 32 - 33 ] والأصل فيه قوله تعالى { وينظر الرجل من ذوات محارمه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } الآية ، والمراد والله أعلم مواضع الزينة وهي ما ذكر في الكتاب ، ويدخل في ذلك الساعد والأذن والعنق والقدم ; لأن كل ذلك موضع الزينة ، بخلاف الظهر والبطن والفخذ ; لأنها ليست من مواضع الزينة ، ولأن البعض يدخل على البعض من غير استئذان واحتشام والمرأة في بيتها في ثياب مهنتها عادة ، فلو حرم النظر إلى هذه المواضع أدى إلى الحرج ، وكذا الرغبة [ ص: 34 ] تقل للحرمة المؤبدة فقلما تشتهى ، بخلاف ما وراءها ، لأنها لا تنكشف عادة . والمحرم من لا تجوز المناكحة بينه وبينها على التأبيد بنسب كان أو بسبب كالرضاع والمصاهرة لوجود المعنيين فيه ، وسواء كانت المصاهرة بنكاح أو سفاح في الأصح لما بينا . قال ( ولا بأس بأن ) لتحقق الحاجة إلى ذلك في المسافرة وقلة الشهوة للمحرمية ، بخلاف وجه الأجنبية وكفيها حيث لا يباح المس وإن أبيح النظر ; لأن الشهوة متكاملة ( إلا إذا كان يخاف عليها أو على نفسه الشهوة ) فحينئذ لا ينظر ولا يمس لقوله عليه الصلاة والسلام { يمس ما جاز أن ينظر إليه منها } ، وحرمة الزنا بذوات المحارم أغلظ فيجتنب . العينان تزنيان وزناهما النظر ، واليدان تزنيان وزناهما البطش