( ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ولا بأس بالخلوة والمسافرة بهن } [ ص: 35 ] وقوله عليه الصلاة والسلام { لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها } والمراد إذا لم يكن محرما ، فإن احتاج إلى الإركاب والإنزال فلا بأس بأن يمسها من وراء ثيابها ويأخذ ظهرها وبطنها دون ما تحتهما إذا أمنا الشهوة ، فإن خافها على نفسه أو عليها تيقنا أو ظنا أو شكا فليجتنب ذلك بجهده ، ثم إن أمكنها الركوب بنفسها يمتنع عن ذلك أصلا ، وإن لم يمكنها يتكلف بالثياب كي لا تصيبه حرارة عضوها ، وإن لم يجد الثياب يدفع الشهوة عن قلبه بقدر الإمكان . ألا لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما الشيطان