قال ( ومن له أمتان أختان فقبلهما بشهوة  فإنه لا يجامع واحدة منهما ولا يقبلها ولا يمسها بشهوة ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يملك  [ ص: 49 ] فرج الأخرى غيره بملك أو نكاح أو يعتقها ) ، وأصل هذا أن الجمع بين الأختين المملوكتين لا يجوز وطئا لإطلاق قوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين    } ولا يعارض بقوله تعالى { أو ما ملكت أيمانكم    } ; لأن الترجيح للمحرم ، وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الدواعي لإطلاق النص ، ولأن الدواعي إلى الوطء بمنزلة الوطء في التحريم على ما مهدناه من قبل ، فإذا قبلهما فكأنه وطئهما ، ولو وطئهما فليس له أن يجامع إحداهما ولا أن يأتي بالدواعي فيهما ، فكذا إذا قبلهما وكذا إذا مسهما بشهوة أو نظر إلى فرجهما بشهوة لما بينا إلا أن يملك  [ ص: 50 ] فرج الأخرى غيره بملك أو نكاح أو يعتقها ; لأنه لما حرم عليه فرجها لم يبق جامعا . 
وقوله بملك أراد به ملك يمين فينتظم التمليك بسائر أسبابه بيعا أو غيره ، وتمليك الشقص فيه كتمليك الكل ; لأن الوطء يحرم به ، وكذا إعتاق البعض من إحداهما كإعتاق كلها ، وكذا الكتابة كالإعتاق في هذا لثبوت حرمة الوطء بذلك كله ،  [ ص: 51 ] وبرهن إحداهما وإجارتها وتدبيرها  لا تحل الأخرى ; ألا يرى أنها لا تخرج بها عن ملكه ، وقوله أو نكاح أراد به النكاح الصحيح . أما إذا زوج إحداهما نكاحا فاسدا  لا يباح له وطء الأخرى إلا أن يدخل الزوج بها فيه ; لأنه يجب العدة عليها ، والعدة كالنكاح الصحيح في التحريم . ولو وطئ إحداهما حل له وطء الموطوءة دون الأخرى ; لأنه يصير جامعا بوطء الأخرى لا بوطء الموطوءة . وكل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما نكاحا فيما ذكرناه بمنزلة الأختين . 
     	
		
				
						
						
