الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين ) ; لأن الوصي قائم مقامه ، ولو تولى الموصى حيا بنفسه كان له ولاية البيع بإذن المرتهن فكذا لوصيه ( وإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه ) ; لأن القاضي نصب ناظرا لحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم ، والنظر في نصب الوصي ليؤدي ما عليه لغيره ويستوفي ماله من غيره ( وإن كان على الميت دين فرهن الوصي بعض التركة عند غريم من غرمائه لم يجز وللآخرين أن يردوه ) ; لأنه آثر بعض [ ص: 196 ] الغرماء بالإيفاء الحكمي فأشبه الإيثار بالإيفاء الحقيقي ( فإن قضى دينهم قبل أن يردوه جاز ) لزوال المانع بوصول حقهم إليهم ( ولو لم يكن للميت غريم آخر جاز الرهن ) اعتبارا بالإيفاء الحقيقي ( وبيع في دينه ) ; لأنه يباع فيه قبل الرهن فكذا بعده ( وإذا ارتهن الوصي بدين للميت على رجل جاز ) ; لأنه استيفاء وهو يملكه

قال رضي الله عنه : وفي رهن الوصي تفصيلات نذكرها في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى

التالي السابق


الخدمات العلمية