قال : ( ولو فلها مهر مثلها ) لأن هذا تزوج على القصاص وهو لا يصلح مهرا فيجب مهر المثل على ما بيناه ، وصار كما إذا تزوجها على خمر أو خنزير ولا شيء له عليها ، لأنه لما جعل القصاص مهرا فقد رضي بسقوطه بجهة المهر فيسقط أصلا كما إذا أسقط القصاص بشرط أن يصير مالا فإنه يسقط أصلا ( وإن كان خطأ يرفع عن العاقلة مهر مثلها ، ولهم [ ص: 257 ] ثلث ما ترك وصية ) لأن هذا تزوج على الدية وهي تصلح مهرا إلا أنه يعتبر بقدر مهر المثل من جميع المال لأنه مريض مرض الموت والتزوج من الحوائج الأصلية ولا يصح في حق الزيادة على مهر المثل لأنه محاباة فيكون وصية فيرفع عن العاقلة لأنهم يتحملون عنها ، فمن المحال أن ترجع عليهم بموجب جنايتها ، وهذه الزيادة وصية لهم لأنهم من أهل الوصية لما أنهم ليسوا بقتلة ، فإن كانت تخرج من الثلث تسقط ، وإن لم تخرج يسقط ثلثه . وقال تزوجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات من ذلك والقطع عمد أبو يوسف : كذلك الجواب فيما إذا تزوجها على اليد ، لأن العفو عن اليد عفو عما يحدث منه عندهما فاتفق جوابهما في الفصلين . . ومحمد