[ ص: 258 ] قال : ( فإنه يقتل المقتص منه ) لأنه تبين أن الجناية كانت قتل عمد وحق المقتص له القود ، واستيفاء القطع لا يوجب سقوط القود كمن كان له القود إذا استوفى طرف من عليه القود . وعن ومن قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات أنه يسقط حقه في القصاص ، لأنه لما أقدم على القطع فقد أبرأه عما وراءه . ونحن نقول : إنما أقدم على القطع ظنا منه أن حقه فيه وبعد السراية تبين أنه في القود فلم يكن مبرئا عنه بدون العلم به . أبي يوسف