الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ومن صلى ركعتين تطوعا [ ص: 514 ] فسها فيهما وسجد للسهو ثم أراد أن يصلي أخريين لم يبن ) لأن السجود يبطل لوقوعه في وسط الصلاة ، بخلاف المسافر إذا سجد السهو ثم نوى الإقامة حيث يبني لأنه لو لم يبن يبطل جميع الصلاة ، ومع هذا لو أدى صح لبقاء التحريمة .

التالي السابق


( قوله لم يبن ) أي ليس له أن يبني ;



( قوله بخلاف المسافر ) الحاصل أن نقض الواجب وإبطاله لا يجوز إلا إذا استلزم تصحيحه نقض ما هو فوقه ، ففي مسألة الكتاب امتنع البناء لأنه نقض للواجب المذكور وهو سجود السهو ووجب البناء في المسافر يسجد ثم ينوي الإقامة لتحقق ذلك الموجب ، ومن ابتلي بين أمرين وجب عليه أن يختار أقلهما محذورا .

وقال السرخسي : حقيقة الفرق أن العود إلى حرمة الصلاة بالسجود بعد التحليل لضرورة ترجع إلى إكمال تلك الصلاة لا أخرى ، ونية الإقامة تعمل في إكمال تلك الصلاة فظهر عود الحرمة في حقها ، فأما كل شفع من النفل فصلاة على حدة ولم تعد الحرمة في حق صلاة أخرى فلا يمكن البناء بعدما اعتبر محللا ، لكن مقتضاه أن لا يصح البناء وهو مخالف لما عرف من كلامهم فوجب أن يعول على الأول ، وإذا بنى قيل لا يسجد للسهو في الآخر لأن السجود الأول وقع جابرا حين وقع ، وقيل الأصح أنه يسجد لبطلان الأول بما طرأ من وصل الباقي .




الخدمات العلمية