قال : ( فإن كان فشهادتهما باطلة وهو عفو منهما ) لأنهما يجران بشهادتهما إلى أنفسهما مغنما وهو انقلاب القود مالا ( فإن صدقهما القاتل فالدية بينهم أثلاثا ) معناه : إذا صدقهما وحده ، لأنه لما صدقهما فقد أقر بثلثي الدية لهما فصح إقراره ، إلا أنه يدعي سقوط حق الشهود عليه وهو ينكر فلا يصدق ويغرم نصيبه ( وإن كذبهما فلا شيء لهما وللآخر ثلث الدية ) ومعناه : إذا كذبهما القاتل أيضا ، وهذا لأنهما أقرا على أنفسهما بسقوط القصاص فقبل وادعيا انقلاب نصيبهما مالا فلا يقبل إلا بحجة ، وينقلب نصيب المشهود عليه مالا لأن دعواهما العفو عليه وهو ينكر بمنزلة ابتداء العفو منهما في حق [ ص: 263 ] المشهود عليه ، لأن سقوط القود مضاف إليهما ، وإن صدقهما المشهود عليه وحده غرم القاتل ثلث الدية للمشهود عليه لإقراره له بذلك . . الأولياء ثلاثة فشهد أثنان منهم على الآخر أنه قد عفا