( وتجب في سنة    ) وقال  الشافعي  رحمه الله : في ثلاث سنين لأنه بدل النفس ولهذا يكون موروثا بين ورثته . ولنا ما روي عن  محمد بن الحسن  رحمه الله أنه قال : " بلغنا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام جعله على العاقلة في سنة "  [ ص: 303 ] ولأنه إن كان بدل النفس من حيث إنه نفس على حدة فهو بدل العضو من حيث الاتصال بالأم فعملنا بالشبه الأول في حق التوريث ، وبالثاني في حق التأجيل إلى سنة ، لأن بدل العضو إذا كان ثلث الدية أو أقل أكثر من نصف العشر يجب في سنة ، بخلاف أجزاء الدية لأن كل جزء منها على من وجب يجب في ثلاث سنين  [ ص: 304 ]   ( ويستوي فيه الذكر والأنثى ) لإطلاق ما روينا ، ولأن في الجنين إنما ظهر التفاوت لتفاوت معاني الآدمية ولا تفاوت في الجنين فيقدر بمقدار واحد وهو خمسمائة . 
     	
		
				
						
						
