قال ( وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتل  لم تقبل شهادتهما ) وهذا عند  أبي حنيفة  ، وقالا : تقبل لأنهم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماء وقد بطلت العرضية بدعوى الولي القتل على غيرهم فتقبل شهادتهم كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة . وله أنهم خصماء بإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم فلا تقبل شهادتهم وإن خرجوا من جملة الخصوم كالوصي إذا خرج من الوصاية بعدما قبلها ثم شهد . قال رضي الله عنه : وعلى هذين الأصلين يتخرج كثير من المسائل من هذا الجنس ، قال ( ولو ادعى على واحد من أهل المحلة بعينه فشهد شاهدان من أهلها عليه  لم تقبل الشهادة ) لأن الخصومة قائمة مع الكل على ما بيناه والشاهد يقطعها عن نفسه فكان متهما . وعن  أبي يوسف  أن الشهود  [ ص: 391 ] يحلفون بالله ما قتلناه ولا يزدادون على ذلك لأنهم أخبروا أنهم عرفوا القاتل . 
				
						
						
