قال ( ومن ، فإن كان صاحب فراش حتى مات فالقسامة والدية على القبيلة ، وهذا قول جرح في قبيلة فنقل إلى أهله فمات من تلك الجراحة . وقال أبي حنيفة : لا قسامة ولا دية ) لأن الذي حصل في القبيلة والمحلة ما دون النفس ولا قسامة فيه ، فصار كما إذا لم يكن صاحب فراش . وله أن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتلا ولهذا وجب القصاص ، فإن كان صاحب فراش أضيف إليه ، وإن لم يكن احتمل أن يكون الموت من غير الجرح فلا يلزم بالشك . أبو يوسف
( ولو أن لم يضمن الذي حمله إلى أهله في قول أبي يوسف وفي قياس قول رجلا معه جريح به رمق حمله إنسان إلى أهله فمكث يوما أو يومين ثم مات يضمن ) لأن يده بمنزلة المحلة فوجوده جريحا في يده كوجوده فيها ، وقد ذكرنا وجهي القولين فيما قبله من مسألة القبيلة . أبي حنيفة