( ولو فديته على عاقلته لورثته عند أبي حنيفة . وقال وجد رجل قتيلا في دار نفسه أبو يوسف ومحمد لا شيء فيه ) لأن الدار في يده حين وجد الجريح [ ص: 392 ] فيجعل كأنه قتل نفسه فيكون هدرا . وله أن القسامة إنما تجب بناء على ظهور القتل ، ولهذا لا يدخل في الدية من مات قبل ذلك ، وحال ظهور القتل الدار للورثة فتجب على عاقلتهم ، بخلاف المكاتب إذا وجد قتيلا [ ص: 393 ] في دار نفسه لأن حال ظهور قتله بقيت الدار على حكم ملكه فيصير كأنه قتل نفسه فيهدر دمه . وزفر