قال ( ومن وكلاهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له ) لأن الأم دخلت في الوصية أصالة والولد تبعا حين كان متصلا بالأم ، فإذا ولدت قبل القسمة والتركة قبلها مبقاة على ملك الميت حتى يقضى بها ديونه دخل في الوصية فيكونان للموصي له ( وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما يخصه منهما جميعا في قول أوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصي ولدا أبي يوسف . وقال ومحمد : يأخذ ذلك من الأم ، فإن فضل شيء أخذه من الولد ) . وفي الجامع الصغير عين صورة وقال : أبو حنيفة فللموصى له الأم وثلث الولد عنده . رجل له ستمائة درهم وأمة تساوي ثلاثمائة درهم فأوصى بالجارية لرجل ثم مات فولدت ولدا يساوي ثلاثمائة درهم قبل القسمة وعندهما له ثلثا كل واحد منهما . لهما ما ذكرنا أن الولد دخل في الوصية تبعا حالة الاتصال فلا يخرج عنها بالانفصال كما في البيع والعتق فتنفذ الوصية فيهما على السواء من غير تقديم الأم . وله أن الأم أصل والولد تبع والتبع لا يزاحم الأصل ، فلو نفذنا الوصية [ ص: 461 ] فيهما جميعا تنتقض الوصية في بعض الأصل وذلك لا يجوز بخلاف البيع لأن تنفيذ البيع في التبع لا يؤدي إلى نقضه في الأصل بل يبقى تاما صحيحا فيه ، إلا أنه لا يقابله بعض الثمن ضرورة مقابلته إذا اتصل به القبض ولكن الثمن تابع في البيع حتى ينعقد بدون ذكره وإن كان فاسدا ( هذا إذا ولدت قبل القسمة ، فإن ولدت بعد القسمة فهو للموصى له ) لأنه نماء خالص ملكه لتقرر ملكه فيه بعد القسمة .