قال ( ومن ترك ابنين ومائة درهم وعبدا قيمته مائة درهم وقد كان أعتقه في مرضه فأجاز الوارثان ذلك  لم يسع في شيء ) لأن العتق في مرض الموت وإن كان في حكم الوصية وقد  [ ص: 468 ] وقعت بأكثر من الثلث إلا أنها تجوز بإجازة الورثة ، لأن الامتناع لحقهم وقد أسقطوه . 
				
						
						
