الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ومن nindex.php?page=treesubj&link=1897أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ) اعتبارا بسجدة الصلاة وهو المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله تعالى عنه [ ص: 26 ] ( ولا تشهد عليه ولا سلام ) ; لأن ذلك للتحلل وهو يستدعي سبق التحريمة وهي منعدمة .
( قوله : اعتبارا بسجدة الصلاة ) [ ص: 26 ] يشير إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=1897التكبيرتين مندوبتان لا واجبتان فلا يرفع يديه فيهما ; لأنه للتحريم ، ولا تحرم ، وإن اشترط لها ما يشترط للصلاة مما سوى ذلك ، ويقول في السجدة ما يقول في سجدة الصلاة على الأصح . واستحب بعضهم أن يقول { nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=108سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا } ; لأنه تعالى أخبر عن أوليائه بذلك ، قال تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=107يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا } وينبغي أن لا يكون ما صحح على عموم ، فإن كانت السجدة في الصلاة فيقول فيها ما يقال فيها ، فإن كانت فريضة قال سبحان ربي الأعلى ، أو نفلا قال ما شاء مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه إلى آخره ، وقوله اللهم اكتب لي عندك بها أجرا ، وضع عني بها وزرا ، واجعلها لي عندك زخرا ، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ، وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يكبر عند الانحطاط ، وعنه يكبر عنده لا في الانتهاء . وقيل يكبر في الابتداء بلا خلاف ، وفي الانتهاء على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد نعم ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا ، والظاهر الأول للاعتبار المذكور ، ويستحب أن يقوم فيسجد ، روي ذلك عن عائشة ; ولأن الخرور الذي مدح به أولئك فيه