( ومن أجزأته سجدة واحدة ، فإن قرأها في مجلسه فسجدها ثم ذهب ورجع فقرأها سجدها ثانية ، وإن لم يكن سجد للأولى فعليه السجدتان ) فالأصل أن مبنى السجدة على التداخل [ ص: 23 ] دفعا للحرج ، وهو تداخل في السبب دون الحكم ، وهذا أليق بالعبادات [ ص: 24 ] والثاني بالعقوبات وإمكان التداخل عند اتحاد المجلس لكونه جامعا ، للمتفرقات فإذا اختلف عاد الحكم إلى الأصل ، ولا يختلف بمجرد القيام بخلاف المخيرة ; لأنه دليل الإعراض وهو المبطل هنالك . [ ص: 25 ] وفي تسدية الثوب يتكرر الوجوب ، وفي المنتقل من غصن إلى غصن كذلك في الأصح ، وكذا في الدياسة للاحتياط ( ولو تبدل مجلس السامع دون التالي يتكرر الوجوب ) ; لأن السبب في حقه السماع ( وكذا إذا تبدل مجلس التالي دون السامع ) على ما قيل ، والأصح أنه لا يتكرر الوجوب على السامع لما قلنا . كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد