[ ص: 84 ] ( باب صلاة الكسوف ) قال ( في كل ركعة ركوع واحد ) وقال [ ص: 85 ] إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة : ركوعان . له ما روت الشافعي ، ولنا رواية عائشة ، والحال أكشف على الرجال لقربهم فكان الترجيح [ ص: 86 - 87 ] لروايته ( ويطول القراءة فيهما ويخفي عند ابن عمر ، وقالا يجهر ) وعن أبي حنيفة مثل قول محمد [ ص: 88 ] أما التطويل في القراءة فبيان الأفضل ، ويخفف إن شاء ; لأن المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء ، فإذا خفف أحدهما طول الآخر . وأما الإخفاء والجهر فلهما رواية أبي حنيفة { عائشة } [ ص: 89 ] أنه صلى الله عليه وسلم جهر فيها رواية ولأبي حنيفة ابن عباس وسمرة رضي الله عنهم ، والترجيح قد مر من قبل ، كيف وإنها صلاة النهار وهي عجماء .
[ ص: 84 ]