( وإذا أخذ الخوارج الخراج وصدقة السوائم  لا يثني عليهم )  [ ص: 199 ] لأن الإمام لم يحمهم والجباية بالحماية ، وأفتوا بأن يعيدوها دون الخراج لأنهم مصارف الخراج لكونهم مقاتلة ، والزكاة مصرفها الفقراء وهم لا يصرفونها إليهم . وقيل إذا نوى بالدفع التصدق عليهم سقط عنه ، وكذا الدفع إلى كل جائر لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء ،  [ ص: 200 ] والأول أحوط . 
     	
		
				
						
						
