قال ( وإن أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها ، وإن كانت قد انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها ، وهذا عند وجدوا في البئر فأرة أو غيرها ولا يدرى متى وقعت ولم تنتفخ ولم تنفسخ رحمه الله . أبي حنيفة وقالا : ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت ) لأن اليقين لا يزول بالشك ، وصار كمن [ ص: 107 ] . رأى في ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته رحمه الله أن للموت سببا ظاهرا وهو الوقوع في الماء فيحال عليه ، إلا أن الانتفاخ والتفسخ دليل التقادم فيقدر بالثلاث ، وعدم الانتفاخ والتفسخ دليل قرب العهد فقدرناه بيوم وليلة لأن ما دون ذلك ساعات لا يمكن ضبطها ، وأما مسألة النجاسة فقد قال ولأبي حنيفة المعلى : هي على الخلاف ، فيقدر بالثلاث في البالي وبيوم وليلة في الطري ولو سلم فالثوب بمرأى عينه والبئر غائبة عن بصر فيفترقان .