قال ( ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد    ) وإنما تفرق صدقة كل فريق فيهم لما روينا من حديث معاذ رضي الله عنه ، وفيه رعاية حق الجوار  [ ص: 280 ]   ( إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده ) لما فيه من الصلة : أو زيادة دفع الحاجة ، ولو نقل إلى غيرهم أجزأه ، وإن كان مكروها لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص . 
     	
		
				
						
						
