الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 260 - 261 ] وتقليد هدي ، ثم إشعاره .

[ ص: 261 ]

التالي السابق


[ ص: 261 ] و ) السنة لمريد الإحرام بعدما تقدم ( تقليد هدي ) من إبل أو بقر لا غنم ساقه تطوعا أو لنقص من نسك ماض لا لهذا الإحرام بقران أو تمتع فلا يسن قبله غايته أنه يجزئ إن وقع كما قال قبل ، ودم التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله . طفي لا خفاء أنه ليس مراد المصنف إفادة حكم التقليد والإشعار بالسنية ; لأنه يأتي في محله ، وإنما مراده بيان كيف يفعل من أراد الإحرام وكيف يطلب منه ترتيب الأمور المطلوبة عند الإحرام ؟ فمعنى كلامه كما قال الحط يسن لمن أراد الإحرام ومعه هدي أن يقلده بعد غسله وتجرده ثم يشعره ، فالسنة منصبة على الهيئة وتبعه سالم وإليه يرجع كلام تت ، لكن يحتاج لنص على أنها سنة .

والذي في المدونة من أراد الإحرام ومعه هدي فليقلده ثم يشعره ثم يجلله وكل ذلك واسع ثم يدخل المسجد فيركع ويحرم كما وصفنا ، وإن أراد أن يقلد ويشعر بذي الحليفة ويؤخر إحرامه إلى الجحفة فلا يفعل ، ولا ينبغي أن يقلد ويشعر إلا عند ما يريد أن يحرم ا هـ . فلم تنص على السنة وقولها ينبغي ظاهر في الاستحباب وهو الذي صرح به سند وابن رشد وابن عرفة ثم قال : فأنت ترى كلام الأئمة في ترتيب هذه الأمور على الاستحباب خلاف كلام المصنف وشراحه ، والأولى النص على أن التقليد قبل الإشعار ، ثم قال قول تت إن كان معه لتطوع إلخ نحوه في التوضيح تبعا لابن عبد السلام ، وهذا في هدي التطوع . وأما هدي التمتع فتقدم أنه إنما يجب بإحرام الحج ا هـ . زاد ابن عبد السلام وفي معناه هدي القران ا هـ . قلت تقدم أنه يجزئ تقليده وإشعاره قبله فيستحب فيه هذا الترتيب فالإجزاء في التقديم لا ينافي ندب الترتيب المذكور ، ولا كونه سنة وهو ظاهر لاختلاف الجهة خلافا لز والله الموفق وهو ظاهر ، وإن نظر فيه البناني .

( ثم إشعاره ) أي : الهدي إن كان من الإبل أو البقر التي لها سنام والتقليد والإشعار ليسا من سنن الإحرام ; إذ لا يعد من سننه إلا ما كان متعلقا به على كل حال إلا لعذر ، وهكذا فعل في الجواهر فجعل السنة الثالثة للإحرام الركعتين والتجليل مستحب .




الخدمات العلمية