الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن .

التالي السابق


( ولمكاتب ) أي معتق على مال مؤجل ( و ) لقن ( مأذون ) له في التجارة بمال نفسه ( تسر ) من مالهما إن كان بإذن سيدهما ، بل ( وإن بلا إذن ) من سيدهما بأن منعهما أو سكت ، وأما تسريهما من مال السيد فلا يجوز إلا بإذنه أو هبته أو إسلافه ثمنها لهما ، وأما غير المكاتب والمأذون فلا يجوز له التسري مما بيده من المال الذي لسيده ولو بإذن سيده إلا أن يسلفه أو يهبه ثمنها فهبة السيد الثمن وإسلافه جائز لمكاتب ومأذون وغيرهما ، وإذنه في شرائها من ماله بلا هبة ولا إسلاف جائز للمكاتب والمأذون لأن لهما ملكا في الجملة دون القن لعدم تمام ملكه فأشبه التحليل . [ ص: 314 ] وأما تسري القن من ماله بإذن سيده فجائز ويمنع هبته ذاتها له لأنه تحليل وتجوز هبة ذاتها لمكاتب ومأذون لذلك ، فالصور اثنتا عشرة لأن السيد إما أن يهب ثمنها أو يسلفه أو يأذن في شرائها من ماله الذي بيد العبد أو يهب ذاتها ، وفي كل العبد إما مكاتب أو مأذون أو غيرهما وقد تقدمت أحكامها .




الخدمات العلمية