الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 125 - 126 ] nindex.php?page=treesubj&link=27330أو إن حملت ، إلا أن يطأها مرة ، وإن قبل يمينه : كإن حملت ، ووضعت ، أو محتمل غير غالب ، وانتظر إن أثبت : كيوم قدوم زيد [ ص: 127 ] وتبين الوقوع أوله : إن قدم في نصفه
[ ص: 126 ] أو ) nindex.php?page=treesubj&link=27330قال لغير ظاهرة الحمل ( إذا حملت ) فأنت طالق فلا يحنث إلا بظهوره ولو كان موجودا حين يمينه لأن معناه إذا ظهر بك حمل أو حدث فعمل بالاحتياط فحنث بمجرد ظهوره ، بخلاف قوله لظاهرة الحمل فإن قصده قطعا إذا حدث بك حمل غير هذا فلا يحنث إلا بحمل مستقبل . وأما إن قال لظاهرة الحمل إن كنت حاملا فينجز عليه ولا يحنث في إذا حملت في كل حال ( إلا أن يطأها مرة ) بعد يمينه .
بل ( وإن ) كان الوطء ( قبل يمينه ) نقله عياض عن ابن القاسم وروايته فينجز عليه للشك في العصمة خلافا لقول ابن الماجشون له وطؤها في كل طهر مرة ، كقوله لأمته إن حملت فأنت حرة فله وطؤها في كل طهر مرة ، ثم يمسك خوف أن تكون حملت . وفرق ابن يونس بينهما بمنع النكاح لأجل ، وجواز العتق له والاستثناء في المتن راجع للصورتين قبله ، واستشكل الحنث بوطئها قبل يمينه بأنه علق الطلاق على حدوث حمل مستقبل ، وهذا لا يتصور إلا بالوطء بعد اليمين ذكره أبو الحسن ، ثم قال اللهم إلا أن يقال مراده بقوله إن حملت إن كنت حاملا وظهر حملك أو مراده به الوضع ، ولكن هذا فيه إخراج اللفظ عن معناه ، وأول الجوابين هو المناسب لقوله وإن قبل يمينه أفاده البناني .
وشبه في عدم التنجيز إلا أن يطأها مرة وإن قبل يمينه فقال ( ك ) قوله ( إن حملت ووضعت ) بكسر التاء أو سكونها فيهما فطالق وليس بها حمل ظاهر فلا ينجز عليه إلا أن يطأها مرة وإن قبل يمينه ولم يستبرئها فإن كانت ظاهرة الحمل نجز عليه نظرا للغاية الثانية ( أو ) أي ولا يحنث إن علقه على أمر مستقبل ( محتمل غير غالب ) وقوعه ويمكن علمه فلا يلزم إلا به ، وهذا معنى قوله ( وانتظر ) بضم المثناة وكسر الظاء المعجمة ، أي أمهل الزوج بالحنث إلى وقوع المعلق عليه ( إن أثبت ) في تعليقه بأن علقه بصيغة بر كقوله إن كان كذا فأنت طالق و ( ك ) nindex.php?page=treesubj&link=11764قوله أنت طالق ( يوم قدوم زيد ) الغائب من سفره [ ص: 127 ] قاصدا تعليقه على نفس قدومه والزمن تبع له ، فإن قدم ولو ليلا حنث ، فإن قصد التعليق على زمن قدومه نجز عليه بمجرد التعليق
وظاهر كلام النوادر وابن عرفة أنه إن لم يقصد شيئا منهما ينتظر ، وأنه لا ينجز عليه إلا إذا قصد التعليق على نفس الزمن . ابن عرفة والمعلق على نفس فعل غير غالب وجوده يمكن علمه لا يلزم إلا به فيها من قال لزوجته أنت طالق إذا قدم فلان فلا تطلق حتى يقدم وله وطؤها ، فإن قصد وقت الفعل وهو تبع فكمعلق على وقت .
( وتبين ) بفتحات مثقلا أي ظهر ( الوقوع ) للطلاق المعلق على قدوم زيد ( أوله ) أي يوم قدومه ( إن قدم ) زيد ( في نصفه ) أي اليوم أو قبله أو بعده إذا حنث بنفس قدومه في ليل أو نهار ، فإذا قدم أثناء أحدهما تبين أي اعتبر حنثه بأوله وثمرته في العدة ، فلو كانت عند الفجر أو الغروب طاهرا وحاضت وقت قدم المحلوف عليه لم يكن الطلاق في الحيض ويحسب ذلك اليوم من العدة ، وإن كانت حاملا ووضعت وقت قدومه فقد خرجت من العدة ، وفي التوارث ورجوعها عليه بما خالعته به بعد الفجر أو الغروب في اليوم لكن مقتضى كلام nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن عرفة أن الحنث في هذا بنفس قدومه من غير مراعاة تبين وقوعه أول اليوم أو الليل .