الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبتعجيل الحنث .

التالي السابق


( و ) انحل الإيلاء ( بتعجيل ) الزوج المؤلي من زوجته مقتضى ( الحنث ) كعتق الرقيق المعين المحلوف بعتقه على ترك وطء الزوجة ففيه مضاف محذوف لأن الحنث مخالفة اليمين بفعل المحلوف على تركه وهو وطء المحلوف على ترك وطئها ، أو المراد به هنا ما يترتب على الحنث كالعتق في المثال وينحل أيضا بفوات دراهم معينة حلف بالصدقة بها وبفوات زمن معين حلف بصومه " غ " قوله : وبتعجيل هو كقوله في المدونة ، قال ابن القاسم وغيره : وإذا وقف المؤلي فعجل حنثه زال إيلاؤه مثل أن يحلف أن لا يطأ زوجة بطلاق زوجة له أخرى أو بعتق عبد له بعينه ، فإن طلق المحلوف بها أو أعتق العبد أو حنث فيهما زال الإيلاء عنه عياض معناه طلاقا باتا أو آخر طلقة . البناني في كلام المصنف تداخل في هذه المعطوفات لأن هذا يصدق على بعض ما صدق عليه الذي قبله من العتق والطلاق ، ويزيد بصدقه على الصوم كما يزيد الأول على هذا بصدقه على البيع .




الخدمات العلمية