الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ووجب على الزوجين في أيمان اللعان ووجب : أشهد ، واللعن والغضب ، وبأشرف البلد ، وبحضور جماعة [ ص: 287 ] أقلها أربعة

التالي السابق


( ووجب ) على الزوجين في أيمان اللعان لفظ ( أشهد ) شرطا في صحتها فلا يجزئ أحلف أو أقسم أو يعلم الله ( و ) وجب ( اللعن ) في خامسة الرجل لأنه مبعد لأهله وولده فإن خمس بالغضب فلا يجزئ ( و ) وجب ( الغضب ) في خامسة المرأة لأنها أغضبت ربها وزوجها وأهلها فإن خمست باللعن فلا يكفي .

( و ) وجب اللعان ( بأشرف ) موضع في ( البلد ) وهو الجامع لأنها أيمان مغلظة فإن كان في مكة ففي المسجد الحرام الذي فيه الكعبة المشرفة ، وإن كان بالمدينة ففي مسجده صلى الله عليه وسلم المشتمل على الروضة والقبر الشريف ، وإن كان في بيت المقدس ففي المسجد الأقصى وإن كان في غيرها ففي جامع الجمعة ( و ) وجب ( بحضور جماعة ) عدول لوقوعه كذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم وظاهره أنه لا يشترط حضوره الإمام أو نائبه .

عياض سنته أن يكون مشهورا بحضوره الإمام أو من يستنيبه على ذلك ابن عرفة .

وقول اللخمي لا يبعد أن يكون عند القاضي أو الفقيه الجليل ويجتمع الناس لذلك إن أراد بإذن الإمام فواضح وإلا فمشكل لقول عياض سنته أن يكون بحضرة الإمام أو من [ ص: 287 ] يستنيبه على ذلك من الحكام وهذا إجماع أنه لا يكون إلا بالسلطان ( أقلها ) أي الجماعة ( أربعة ) لاحتمال نكولها أو إقرارها ولا يتم إلا بأربعة الشارح وعلى هذا فلا بد من كونهم عدولا إذ لا يثبت بغيرهم ، والأولى لأن الغرض إظهار شعيرة الإسلام وأبهته وأما النكول والإقرار فيكفي فيهما اثنان .




الخدمات العلمية