الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وللحاضنة قبض نفقته

التالي السابق


( وللحاضنة ) أم أو غيرها ( قبض نفقته ) أي المحضون من أبيه أو وصيه وكسوته [ ص: 432 ] وغطائه وفراشه وجميع ما يحتاج إليه ابن عرفة وعليه في غطاء الولد ووطائه وقت مبيته مع أمه قدر ما ينوبه ، وإن كان بمعزل عنها أو بلغ حد ما لا يبيت الولد معها متعريا فعليه ما يكفيه منفردا وليس لوليه أن يقول لها ابعثيه يأكل عندي ويعود لك ، وليس لها موافقته على ذلك ; لأنه ضرر بالمحضون وإخلال بصيانته إذ لا ينضبط وقت أكله .




الخدمات العلمية