الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 484 ] وجاز برؤية بعض المثلي والصوان

التالي السابق


( و جاز ) البيع الذي علم وصف مبيعه ( برؤية بعض ) المبيع ( المثلي ) أي الذي يكال كقمح أو يوزن كقطن أو يعد كبيض ، واحترز بالمثلي عن المقوم فلا تكفي رؤية بعضه على ظاهر المذهب كما في التوضيح . وقال ابن عبد السلام ظاهر الروايات مشاركة المقوم المثلي . ( و ) جاز برؤية بعض ( الصوان ) بكسر الصاد المهملة وضمها وخفة الواو أي ما يصون الشيء كقشر رمان وبيض وبطيخ ، وجوز ولوز وبندق وإن لم يكسر شيء منه ليرى ما بداخله ، ولا كلام للمشتري إذا خرج الباقي مخالفا قليلا بما لا ينفك كما يأتي وإلا خير عبد الحق إنما يلزم الباقي الموافق لا ، وله إذا لم يكن الأول معيبا وإلا فلا يلزم ; لأنه يقول ظننت الباقي سليما فاغتفرت عيب الأول الذي رأيته . ا هـ . وهذا في عيب يحدث مثله في الأول وتغلب السلامة منه في الباقي كسواد بأعلى مطمورة ، وأما العيب الذي لا يحدث في الأول إلا ويحدث مثله في الباقي كسوس فلا كلام للمشتري إذا وجده في الباقي بعد وجوده في الأول .




الخدمات العلمية